الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
131513 مشاهدة
كيفية العلاج من العين وهل التحرز منها يخالف التوكل

سؤال: هل العين تصيب الإنسان? وكيف تعالَج وهل التحرز منها ينافي التوكل؟
الجواب: رأينا في العين أنها حق ثابت شرعًا وحسًّا، قال الله -تعالى- وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: أي يعيّنوك بأبصارهم، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم. .
ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل له: أدرك سهلًا صريعًا، فقال: من تتهمون? قالوا: عامر بن ربيعة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- علام يقتل أحدكم أخاه! إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه وفي لفظ: يكفأ الإناء من خلفه والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره.
وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية، وهي:
1- القراءة: فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا رقية إلا من عين أو حمة وقد كان جبريل يرقي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول: باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك .
2- الاستغسال: كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- عامر بن ربيعة في الحديث السابق ثم يصب على المصاب.
أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره، وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره، ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه، والله أعلم.
والتحرز من العين مقدمًا لا بأس به ولا ينافي التوكل، بل هو التوكل؛ لأن التوكل الاعتماد على الله -سبحانه- مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام رواه البخاري .